[ 211 ] بيان: التقدير في المعيشة: ترك الاسراف والتقتير ولزوم الوسط أي جعلها بقدر معلوم يوافق الشرع والعقل. والنوائب: المصائب. 5 - لى: ابن إدريس، عن البرقي، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن ابن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال: ما هذا ؟ فقيل: علامة، قال: و ما العلامة ؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، وبالاشعار والعربية، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): ذاك علم لا يضر من جهله، ولا ينفع من علمه. مع: أبي، عن سعد، عن اليقطيني، عن الدهقان مثله. سر: من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان، عن عبيد الله، عن درست، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عنه (عليه السلام) مثله. غو: عن الكاظم (عليه السلام) مثله. وزاد في آخره: ثم قال (عليه السلام): إنما العلم ثلاثة آية محكمة (1)، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن هو فضل. بيان: العلامة صيغة مبالغة أي كثير العلم، والتاء للمبالغة. قوله (صلى الله عليه وآله): وما العلامة ؟ أي ما حقيقة علمه الذي به اتصف بكونه علامة ؟ وهو أي نوع من أنواع العلامة ؟ والتنوع باعتبار أنواع صفة العلم، والحاصل ما معنى العلامة الذي قلتم و أطلقتم عليه ؟. إنما العلم أي العلم النافع ثلاثة: آية محكمة أي واضحة الدلالة، أو غير منسوخة فإن المتشابه والمنسوخ لا ينتفع بهما كثيرا من حيث المعنى. وفريضة عادلة قال في النهاية: فريضة عادلة: أراد العدل في القسمة أي معدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة من غير جور، ويحتمل أن يريد أنها مستنبطة من الكتاب والسنة فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ عنهما انتهى. والاظهر أن المراد مطلق الفرائض أي الواجبات أو ما علم وجوبه من القرآن والاول أظهر لمقابلة الآية المحكمة، و وصفها بالعادلة لانها متوسطة بين الافراط والتفريط وقيل المراد بها: ما اتفق عليه ________________________________________ (1) وفي نسخة: علم آية محكمة. ________________________________________