[291] قال: وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة، وقد نشطت لذلك، وكان في الحي امرءة وصفت لي بالجمال، فمال إليها قلبي، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس، فكرهتها ثم قلت قد قال: تمتع بالفاجرة، فانك تخرجها من من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد اشاوره في المتعة، وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب: إنما تحيي سنة وتميت بدعة، ولا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر (1) وإن حدثتك نفسك، إن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال فهذه امرءة معروفة بالهتك، وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها، فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و ________________________________________ (1) اختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من منع عن انكاح الزانى ونكاح الزانية مطلقا لقوله تعالى في سورة النور 3: " الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ". ومنهم من أجاز ذلك مطلقا للاحاديث الواردة في ذلك وادعاء نسخ الاية بقوله تعالى " وانكحوا الايامى منكم " الاية أو بالاحاديث المروية في جواز ذلك كالحديث المروى المشهور عند راوي هذا الحديث. والصحيح أن الاية ليست بمنسوخة لابا لآية ولا بالا حاديث لعدم المنافاة بين مقتضاهما والمراد بالزانى والزانية في هذه الآية، الثابث المتحقق في ذلك، كأن يثبت زناهما عند الحاكم العدل فيجرى عليهما حد الزناء فيكون شهادة العدول واجراء الحد عليهما موجبا لتحقق العنوان فيهما، أو يكونا من المشهورين بذلك عند العرف يعلمه كل أحد كان تكون الجارية ذات علم كما كن في الجاهلية، أو في بيوت معدة لذلك كالقلاع والمحلات المرسومة الآن لذلك، أو يكون الناكح هو الذى زنى بالمرءة قبل ذلك، فيكون تحقق العنوان عنده وجدانيا. فعلى أحد هذه الموارد الثلاث تحكم الاية بتحريم النكاح، وما سوى ذلك مما قد يزنى الرجل وتزني المرءة ويكون زناهما مخفيا فخارج عن مدلول الاية الشريفة فتأمل. ________________________________________