[317] قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها فقال: اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه، ثم أعطته، ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت، فارتفعا إلى عمر، فقال لها عمر: ما أراك إلا وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي عليه السلام: هذه الوديعة عندي (1) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فائتني بصاحبك، فلم يضمنها (2)، وقال عليه السلام: إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. (3). 95 - يه: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لرجل على عهد علي عليه السلام جاريتان، فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والاخرى بنتا، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن، وأخذت ام الابنة ابنها، فقالت صاحبة الابنة: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني فتحاكمتا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتها كان أثقل لبنا فالابن لها (4). أقول: كتبت الاخبار لا سيما اصولنا الاربعة مشحونة بقضاياه صلوات الله عليه وغرائب أحكامه، فلا نطيل الكلام بإيرادها هناك، وسيأتي كثير منها في أبواب الفروع والاحكام، وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى فطرة لتفضيله عليه السلام على من تقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك من الاسلام. ________________________________________ (1) قال في مرآة العقول: لعل المراد عندي علمها، أو افرضوا انها عندي فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما: وانما ورى عليه للمصلحة، ويدل على جواز التورية لامثال تلك المصالح. (2) أي لم يحكم على عليه السلام بضمان المرأة. (3) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 428 و 429. (4) من لا يحضره الفقيه: 320. وفيه: أيتهما كانت اثقل لبنا. ________________________________________