[316] فكأنما أحيا الناس جميعا (1) " يخلى عنهما ويخرج دية المذبوح من بيت المال (2). 92 - كا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر بعدد (3)، فمر برجل فنفحه برجله (4) فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى علي عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البينة (5) أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقالوا: يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله، ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه واله في علي قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله: هو توبتكم مما قلتم (6). 93 - يه: في رواية نضر بن سويد يرفعه أن رجلا حلف أن يزن فيلا، فقال النبي صلى الله عليه واله: يدخل الفيل سفينة ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء (7) من السفينة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقي في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء، فإذا بلغ الموضع الذي علم عليه أخرجه ووزنه (8). 94 - كا: الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عبد الله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان ________________________________________ (1) المائدة: 35. (2) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 289 و 290. (3) في المصدر و (م): ومر يعدو. (4) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها. (5) في المصدر: البينة عند على عليه السلام. (6) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 352 و 353. (7) في المصدر: يبلغ الماء. (8) من لا يحضره الفقيه: 319. ________________________________________