[56] عمر دعانا إلى أن ينكح (1) ايمنا (2) ويجدي (3) منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك فتركنا عليه. وفي رواية أخرى له مثل أبي داود، وفيه: وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. انتهى. وهي - مع صحتها عندهم - تدل على أن عمر منع ذوي القربى بعض حقهم الذي أعطاهم رسول الله عليه وآله، ويفهم منها أن (4) هذا المنع إنما كان خوفا من قوة بني هاشم لو وصل إليهم ما فرض الله لهم من الخمس فيميل الناس إليهم رغبة في الدنيا فيمكنهم طلب الخلافة، وقد كان خمس الخراج من سواد العراق وحده اثنين وثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة على بعض الروايات سوى خمس خيبر وغيرها، ولاريب أن قيمة خمس تلك الاراضي أضعاف أضعاف هذا المبلغ، وكذا خمس الغنائم المنقولة المأخوذة من الفرس وغيرهم مال خطير، فلو أنهم لم يغصبوا هذا الحق بل أدوا إلى بني هاشم وسائر ذوي القربى حقهم لم يفتقر أحد منهم أبدا، فوزر ما أصابهم من الفقر والمسكنة في أعناق أبي بكر وعمر وأتباعهما إلى يوم القيامة. وأما الفرض، فقد قال ابن أبي الحديد (5): روى ابن سعد في كتاب الطبقات (6): أن عمر خطب فقال: إن قوما يقولون: إن هذا المال حلال لعمر، ________________________________________ في المصدر زيادة: منه. (2) الايم: العزب، رجلا كان أو امرأة، كما في الصباح المنير 1 / 43. والايم - في الاصل - التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، كما في النهاية 1 / 85 وغيرها. (3) جاءت الكلمة: يحذي، في المصدر، ويجزي في (س). (4) في (س): على أن - بزيادة على -. (5) شرح نهج البلاغة 12 / 219 - 220. (6) طبقات ابن سعد 3 / 275 - 276، ضمن حديث بتصرف. ________________________________________