[55] إنما أثمرته شجر فتنته، فغرس أصل الفتن يوم السقيفة، ورباها (1) ببدعه من التفضيل في العطاء ووضع الشورى و.. غير ذلك، فهو السهيم في جميع المعاصي والاجرام، والحامل لجملة الاوزار والاثام، كما مر في الاخبار الكثيرة. وأما الخمس، فالاية صريحة في أن لذي القربى فيه حقا، وإن اختلفوا في قدره ولم ينكر أحد أن عمر بن الخطاب لم يعطهم شيئا من أرض السواد ولا من خراجها، وكذلك منع سهمهم من أرض خيبر ومن سائر الغنائم وجعل الغنائم من بيت المال ووقف خراجها على مصالح، كما مر. وروى في جامع الاصول (2) من صحيحي أبو داود (3) والنسائي (4)، عن يزيد بن هرمز، قال: إن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ؟. فقال له: لقربي (5) رسول الله صلى الله عليه [وآله] قسمه رسول الله صلى الله عليه [وآله] لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، ورددناه (6) عليه، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (7). وفي رواية النسائي، قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لم هو ؟. قال يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو ؟ وهو هنا أهل البيت، وقد كان ________________________________________ (1) خ. ل: ورياها. (2) جامع الاصول 2 / 695 - 696 حديث 1197 باختلاف يسير. (3) كذا، والصحيح: أبي داود - بالياء - سنن أبي داود كتاب الخراج والامارة باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى حديث 2982. (4) سنن النسائي 7 / 128 - 129 في قسم الفئ. (5) في (س): كقربى. (6) في جامع الاصول: فرددناه. (7) وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه كتاب الجهاد باب النساء الغازيات رضخ لهن ولا يسهم حديث 1812. ________________________________________