[12] الاجتماع، ويظهر له الجهة المحسنة لايجاب الفعل، وكيف أمرهم صلى الله عليه وآله مع ذلك الخوف بأن يصلوها في بيوتهم ؟ ولم لم يأمرهم بترك الرواتب خشية الافتراض (1). ثم المناسب لهذا التعليل أن يقول: خشيت أن يفرض عليكم الجماعة فيها، لاأن يفرض عليكم صلاة الليل، كما في بعض رواياتهم. وقد ذهبوا إلى أن الجماعة مستحبة في بعض النوافل كصلاة العيد والكسوف والاستسقاء والجنازة، ولم يصر (2) الاجتماع فيها سببا للافتراض، ولم ينه عن الجماعة فيها لذلك، فلو صحت الرواية لكانت محمولة على أن المراد النهي عن تكلف ما لم يأمر الله به، والتحذير من أن يوجب عليهم صلاة الليل لارتكاب البدعة في الدين، ففيه دلالة واضحة على قبح فعلهم وأنه مظنة العقاب، وإذا كان كذلك فلا يجوز ارتكابه بعد ارتفاع الوحي أيضا. وأما أن عمر ابتدعها، فلا خلاف فيه (3). وأما أن كل بدعة ضلالة، فقد استفيض (4) في أخبار الخاصة (5) والعامة. ________________________________________ (1) في (ك): الاقراض. (2) في (ك): لم يضر - بالضاد المعجمة -. (3) وقد صرح كل المخالفين: أنها من مبدعات عمر. انظر: تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي: 54، تاريخ ابن سمنة حوادث سنة 23 ه، تاريخ الخلفاء للسيوطي. وعدها من أوليات عمر في: طبقات ابن سعد 3 / 281، قال: وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشرة، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلي بالرجال وقارئا يصلي بالنساء، وتاريخ الطبري 5 / 22، والكامل لابن الاثير 2 / 41. وقد تقدم في أول البحث عن محاضرات الاوائل، وإرشاد الساري وغيرهما. (4) كدا، والظاهر: استفاض. (5) فصلها شيخنا المصنف - رحمه الله - في بحار الانوار 2 / 261 و 263 و 266، 301، 309، 32 / 222 و 257، و 47 / 217، و 74 / 203، 77 / 122، و 78 / 217، وغيرها. ________________________________________