[11] فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قلا: قلنا له حين خرج (1): أفطنت بنا (2) الليلة ؟. قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت. وقد ذكر (3) أخبارا كثيرة نحوا مما ذكرنا تركناها لقلة الجدوى في تكرارها. فظهر من بعض (4) أخبارهم أنه صلى الله عليه وآله ما كان يزيد في شهر رمضان شيئا من النوافل، ومن بعضها أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرض بإيقاع النافلة جماعة، فإبداع هذا العدد المخصوص في الشريعة (5) وجلعها سنة أكيدة بدعة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأت بها، فظهر أن قول بعضهم - أن النبي صلى الله عليه وآله أتى بها ثم تركها من غير نسخ - لامستند له، ولو كانت سنة مرغوبا فيها ومندوبا إليها، فلم كان يتركه رسول الله صلى الله عليه وآله ويخرج إليهم مغضبا، ويقول: عليكم بالصلاة في بيوتكم ؟ ! ولا كان يترك صلاته ويهرب منهم، ولا خلاف في أن الجماعة - في كل صلاة تجوز فيها - عبادة، ولها فضل عظيم، فلو جازت في هذه الصلاة وفي غيرها من النوافل لما أغضبه الاجتماع، ولاكان يأمر بالصلاة في بيوتهم في غير المكتوبة. وأما التعليل الوارد في رواياتهم المروية عن الكذابين المشهورين فلا يخفى على عاقل أنه من مفترياتهم، وليس في أخبار أهل البيت عليهم السلام شئ من ذلك، فإن المواظبة على الخير والاجتماع على الفعل المندوب إليه ولا يصير سببا لان يفرض على الناس، وليس الرب تعالى غافلا عن وجوه المصالح حتى يتفطن بذلك ________________________________________ (1) في المصدر: فقلنا له حين أصبحنا. (2) في جامع الاصول: لنا، بدلا من: بنا. (3) ابن الاثير في جامع الاصول 6 / 114 - 125 من حديث 4215 - 4226، في قيام شهر رمضان، وهو التراويح. (4) لا توجد: بعض، في (س). (5) قال القسطلاني في شرح البخاري 5 / 4 عند قول عمر لصلاة التطوع جماعة: بدعة ونعمت البدعة -: لان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لم يسن لهم الاجتماع لها ولا كانت في زمن الصديق، ولا أول الليل، ولاهذا العدد. ________________________________________