[ 298 ] باب 2 (1878) 1 - قال الصادق عليه السلام في حديث -: كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر (1) أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه. باب 3 (1879) 1 - قال الصادق عليه السلام: من آجر نفسه فقد حظر (1) على نفسه الرزق. (1880) 2 - وروى: وكيف لا يحظره وما أصاب فهو لربه (1) الذي آجره. ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 1 (باب جملة مما تجوز الاجارة فيه..). الجديد، 19: 101 / 1 (24242)، القديم، 13: 242 / 1. نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الحجرية:... أو سوقه على ما فسرناه مما... (1) أي المؤجر، سمع منه. أقول: كأن المراد كفر المستأجر. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 2 (باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة، وعدم تحريمها، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر). الجديد، 19: 103 / 1 (24244)، القديم، 13: 243 / 1. نقله عن الكافي: 5: 90 / 1. (1) الحظر، المنع، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 103 / 2 (24245)، القديم، 13: 244 / 2. نقله عن الكافي: 5: 90 / 1. (1) أي المستأجر، حمل على الكراهة، سمع منه. ________________________________________
