[ 297 ] كتاب الاجارة أبواب باب 1 (1877) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل أمر منهى عنه من جهة من الجهات فمحرم (1) على الانسان إجارة نفسه فيه (2) أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الاجير يحمل له الميتة ينحيها (3) عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك. ________________________________________ الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 1 (باب جملة مما تجوز الاجارة فيه ومالا تجوز). الجديد، 19: 101 / 1 (24242)، القديم، 13: 242 / 1. نقله عن تحف العقول: 333، في جوابه عليه السلام عن جهات معايش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... ينهى عنه... وفيه: (أوله) في الموضعين بلا تشديد. وفي الحجرية للكتاب: (أوله) وما هنا أثبتناه من الوسائل، ونسخة (م)، وفى الحجرية: كل أمر نهى عنه. (1) كالخمر التى يمنع الناس من شربها، سمع منه. (2) إجارة النفس في المحرمات حرام وفي غيرها مكروه، سمع منه. (3) أي يمنعها ويبعدها، سمع منه (م). ________________________________________