[ 289 ] (1862) 3 - وروى: إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا. باب 4 (1863) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالمزارعة بالربع والثلث والخمس. باب 5 (1864) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك. ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 39 / 2 (24105)، القديم، 13: 198 / 2. نقله عن الكافي: 5: 263 / 7. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 7 (باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الارض). الجديد، 19: 42 / 7 (24113)، 19: 41 / 3 (24109)، القديم، 13: 199 / 3، 7. نقله عن التهذيب: 7: 194 / 860، وعن الكافي، 5: 267 / 3، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 197 / 871، والاستبصار 3: 128 / 459. في الوسائل:... بالثلث والربع. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 15 (باب أنه يجوز لمن استأجر الارض أن يزارع غيره بحصة). الجديد، 19: 52 / 1 (24122)، القديم، 13: 208 / 1. نقله عن التهذيب: 194 / 859. في الوسائل:... وأقل وأكثر. ________________________________________