[ 288 ] باب 2 (1859) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام: خير الاعمال، الحرث يزرعه فيأكل منه البر والفاجر فأما البر فما أكل من شئ إستغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه (1) ويأكل منه الطير والبهايم. باب 3 (1860) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تقطعوا الثمار (1) فيصب الله عليكم العذاب صبا. (1861) 2 - وقال عليه السلام: مكروه قطع النخل. وسئل عليه السلام عن قطع الشجر ؟ قال: لا بأس به. ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 3 (باب استحباب الزرع). الجديد، 19: 34 / 6 (24089)، القديم، 13: 194 / 6. نقله عن الكافي: 5 / 260 / 5. في الوسائل:... البهائم والطير. (1) يعنى المأكول حقيقة أو مجازا، سمع منه. الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب المزارعة والمساقاة، الباب 7 (باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر). الجديد، 19: 39 / 1 (24104)، القديم، 13: 198 / 1. نقله عن الكافي: 5: 264 / 9. (1) يعنى الثمار ويحتمل الكراهة أو الحرمة في بعض الافراد، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 40 / 3 (24106)، القديم، 1 3: 198 / 3. نقله عن الكافي: 5: 264 / 8. ________________________________________
