[ 281 ] يجوز، حتى تخبرهم. باب 4 (1847) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا كان لرجل على رجل دين فماطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقى فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به. ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلح، الباب 5 (باب جواز الصلح مع علمهما بما...). الجدبد، 18: 446 / 4 (24016)، القديم، 13: 166 / 4. نقله عن الكافي: 5: 259 / 8، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 208 / 480. في الوسائل:... فمطله... ________________________________________
