[ 280 ] (1844) 3 - وقال الصادق عليه السلام: لان أصلح بين أثنين أحب إلي من أن أتصدق بدينارين. باب 2 (1845) 1 - قال عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. باب 3 (1846) 1 - قيل لابي الحسن عليه السلام: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات، ألي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان (1) ؟ قال: لا ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 18 ؟ 439 / 1 (24000)، القديم، 13: 162 وأيضا في الجديد، 440 / 6 (24005)، وفي القديم، 163 / 6. نقله عن الكافي: 2: 167 / 2، وثواب الاعمال: 178 / 1، باب ثواب الاصلاح بين الاثنين. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلح، الباب 3 (باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا). الجديد، 18: 443 / 2 (24011)، القديم، 13: 164 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 32 / 3267، الباب 16، باب الصلح، الحديث 1. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلح، الباب 5 (باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما). الجديد، 18: 445 / 2 (24014)، القديم، 13: 166 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 33 / 3269، الباب 16، باب الصلح، الحديث 3، وأشار إلى مثله عن الكافي، 5: 259 / 6، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 206 / 472. في الوسائل:... (مات) وفي هامشه أن في التهذيب: (فمات) وفي الكافي: فهلك. (1) أي كم كان المبلغ من المال، سمع منه. ________________________________________