[ 244 ] عارها وإثمها. (1754) 3 - وقال العسكري عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك. باب 15 (1755) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السواد، (1) ما منزلته ؟ قال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقيل له: الشراء من الدهاقين ؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الامر (2) أن يأخذها أخذها قيل: فإن أخذها منه ؟ قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل. ________________________________________ نقله عن الكافي: 5: 229 / 6، وفي التهذيب، 6: 374 / 1090. 3 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 2 (باب أن من باع ما يملك ومما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة). الجديد، 17: 339 / 1 (22704)، القديم، 12: 252 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 150 / 667، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 242 / 3886، الباب 72، باب إحياء الموات والارضين، الحديث 1، وأشار إليه عن الكافي، 7: 402 / 4. في الحجرية: ليس بملك. الباب 15 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 21 (باب اشتراط اختصاص، البائع بملك المبيع، وحكم بيع الارض المفتوحة عنوة، والشراء من أرض أهل الذمة). الجديد، 17: 369 / 4 (22767)، القديم، 12: 274 / 4. نقله عن التهذيب: 7: 147 / 652، والاستبصار، 3: 109 / 384. في الوسائل:... إلا أن تشتري... في الحجرية: بما أعمل. (1) كالقرى والبلدة من عراق العرب أي البصرة والكوفة، سمع منه. (2) أي الامام عليه السلام، سمع منه. ________________________________________
