[ 243 ] (1750) 2 - وقال أبوالحعسن عليه السلام: النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر. (1751) 3 - وسئل علي بن محمد عليه السلام عن قول الله عزوجل: * (يسئلونك عن الخمر والميسر) * فما الميسر ؟ فكتب: كل ما قومر به فهو الميسر وكل مسكر حرام. باب 14 (1752) 1 - قال عليه السلام: من اشترى خيانة فهو كالذي خانها (1). (1753) 2 - وقال الصادق عليه السلام: من اشترى سرقة وهو يعلم، فقد شرك في ________________________________________ 2 - الوسائل، كتاب النجارة، الباب 104 (باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار). الجديد، 17: 323 / 1 (22665)، القديم، 12: 242 / 1. نقله عن الكافي: 6: 435 / 1. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 325 / 11 (22675)، القديم، 12: 243 / 1. نقله عن تفسير العياشي: 1: 105 / 311. الاية الشربفة، البقرة، 2: 219. في الوسائل:... فما الميسر جعلت فداك ؟... الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 1 (باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في ييعه، وعدم جواز ييع ما لا يملكه، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير. الجديد، 17: 333 / 1 (22692)، القديم، 12: 248 / 1. نقله عن الفقيه: 4: 15 / 4968، الباب 1. في الوسائل:... خيانة وهو يعلم فهو... (1) بمنزلة عابد وثن آكل الخمر، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجدبد، 17: 337 / 9 (22700)، القديم، 12: 251 / 9. ________________________________________