[ 237 ] حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. باب 7 (1733) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام: كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة. (1734) 2 - وقال عليه السلام: حيلة الرجل في باب مكسبه. (1735) 3 - وقال رجل للرضا عليه السلام: إني أعالج الرقيق (1) فأبيعه والناس يقولون لا ينبغى، فقال: وما بأسه (2) كل شئ مما يباع، إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس. ________________________________________ 9: 79 / 337 وإلى مثله عن التهذيب، 7: 226 / 988 وإلى مثله عن الكافي، 5: 313 / 39. يأتي هذا الحديث في كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 17. (1) من زمن آدم عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام كالثياب التى في الاسواق ونحوها فهو لك حلال... لعله سمع منه (م). الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 20 (باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الامانة والتقوى). الجديد، 17: 134 / 1 (22181)، القديم، 12: 96 / 1. نقله عن الكافي: 5: 305 / 7. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 134 / 4 (22184)، القديم، 12: 96 / 4. نقله عن الكافي: 5: 307 / 12. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 17: 135 / 5 (22185)، القديم، 12: 96 / 5. نقله عن الكافي: 5: 114 / 3، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 362 / 1039 والاستبصار، 3: 63 / 210. (1) أي أباشر وأتوجه، سمع منه. (2) أي وإن كان مكروها وليس بحرام، سمع منه (م). ________________________________________