[ 236 ] باب 5 (1731) 1 - قال الصادق عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التى هي حرام كلها، التى يجئ منها أنواع الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون منه ولا فيه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تنصرف إلى بعض وجوه المنافع. (1) باب 6 (1732) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل شئ (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ________________________________________ الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... يجئ منها الفساد محضا... من جميع وجوه الحركات... قد تنصرف إلى جهات الصنائع. (1) كعمل السيف والسكين إلا ما أخرجه الدليل، سمع منه. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4 (باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به). الجديد، 17: 87 / 1 (22055)، القديم، 12: 59 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 341 / 4208، الباب 96، باب الصيد والذبائح، الحديث 92 وفي مستطرفات السرائر، 3: 594، باب ما استطرفه من كتاب المشيخة، وأشار إليه عن التهذيب، ________________________________________