[ 212 ] (1660) 2 - وقال عليه السلام: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. (1661) 3 - وروى: أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الام والاخت وابنة العم والقرابة وكذا المال. باب 5 (1662) 1 - قال عليه السلام: لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. (1663) 2 - وقال عليه السلام: إن المجوس كان لهم نبى قتلوه وكتاب أحرقوه. (1664) 3 - وقال عليه السلام: سنوا بهم (1) سنة أهل الكتاب، يعني المجوس. ________________________________________ الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين، الحديث 1. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 121 / 8 و 9 (20117 و 20118)، القديم، 11: 92 / 8 و 9. نقله عن الكافي: 5: 51 / 1 و 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 167 / 316 و 317. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 15: 122 / 12 (20121)، القديم، 11: 93 / 12. نقله عن الكافي: 5 / 52: 5. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 126 / 1 (20131)، القديم، 11: 96 / 1. نقله عن الكافي: 3: 567 / 4. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 113 / 332. 2 - نفس المصدر. 3 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 49 (باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة). الجديد، 15: 128 / 9 (20139)، القديم، 11: 98 / 1. ________________________________________
