[ 211 ] باب 3 (1657) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت فإن اللص محارب لله ولرسوله فما تبعك (1) منه شئ فهو علي. (1658) 2 - وقال عليه السلام: من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة. باب 4 (1659) 1 - قال عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. ________________________________________ الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب واللص والظالم، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قل، وإن خاف القتل، واستحباب ترك الدفاع عن المال). الجديد، 15: 119 / 3 (20112)، القديم، 11: 91 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 279. وأشار إلى مثله في قرب الاسناد: 158 / 577. (1) أي الاثم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46 (باب جواز قتال المحارب...). الجديد، 15: 120 / 4 (20113)، القديم، 11: 91 / 4. نقله عن التهذيب: 6: 157 / 283. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الباب 46. الجديد، 15: 122 / 13 و 14 و (20122 و 20123)، القديم، 11: 93 / 13 و 14. نقلهما عن الفقيه: 4: 380 / 5807 الباب 176، باب النوادر، وعن العيون، 2: 124، ________________________________________
