[ 206 ] باب 54 (1649) 1 - قال الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة. باب 55 (1650) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل. باب 56 (1651) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: لا ينبغى (1) أن تصلى ركعتي طواف الفريضة إلا ________________________________________ الباب 54 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 13 (باب استحباب استلام الحجر الاسود في الطواف الواجب والندب باليد اليمنى وتقبيله، فإن لم يمكن استحب أن يشير باليد ويجدد الاقرار بالعهد والميثاق). الجديد، 13: 316 / 2 (17832)، والقديم، 9: 402 / 2. نقله عن الكافي: 4: 404 / 2. الباب 55 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 38 (باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون المندوب واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا، فإن طاف واجبا بغير طهارة أعاد). الجديد، 13: 374 / 1 (17992)، والقديم، 9: 443 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 399 / 2810، الباب 133، باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء. الباب 56 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 73 (باب جواز صلاة ركعتي الطواف ________________________________________
