[ 205 ] باب 52 (1646) 1 - قال عليه السلام: في كل شهر عمرة. (1647) 2 - وقال أبو الحسن عليه السلام: لكل شهر عمرة، فقيل له: يكون أقل ؟ قال: في كل عشرة (1) أيام عمرة. باب 53 (1648) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام: عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال: عليهم الطواف كلهم. ________________________________________ الباب 52 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 6 (باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر، بل في كل عشرة أيام، وأنه لا يصح عمرة التمتع في السنة إلا مرة واحدة). الجديد، 14: 307 / 1 و 2 (19273 و 19274)، والقديم، 10: 244 / 1 و 2. نقله عن الكافي: 4: 534 / 1 و 2، والتهذيب: 5: 434 / 1507. 2 - الوسائل، نفس المصدر، في وسط الحديث 3 ومثله الحديث 9. الجديد، 14: 308 / 3 (19275) و 309 / 9 (19281)، والقديم، 10: 244 و 245 / 3 و 9. نقلهما عن الكافي: 4: 534 / 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 434 / 1508 و أشار إلى مثله عن الاستبصار 2: 326 / 1185، والفقيه 2: 458 / 2965، الباب 176، باب العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون. (1) قال السيد كل يوم عمرة ودليله العموم والاطلاق، سمع منه. الباب 53 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 2 (باب وجوب طواف النساء على الرجل والمرأة والخصى وغيرهم، إلا في عمرة التمتع، وتحريم الاستمتاع على المحرم قبله). الجديد، 13: 298 / 1 (17795)، والقديم، 9: 389 / 1. نقله عن الكافي: 4: 513 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب 5: 255 / 864. ________________________________________