[ 153 ] باب 4 (1507) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم. باب 5 (1508) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن السواك للصايم ؟ فقال: يستاك أي ساعة من أول النهار إلى آخره. باب 6 (1509) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شم الريحان في الصوم ؟ فقال: أكره أن أخلط ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 21 (باب وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر، إذا طهرت في شهر رمضان، فإن أخرته عمدا فعليها القضاء). الجديد، 10: 69 / 1 (12849)، والقديم، 7: 48 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 393 / 1213. في الوسائل:... تم توانت أن تغتسل.... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 28 (باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهية في الرطب). الحديد، 10: 83 / 5 (12894)، والقديم، 7: 58 / 5. نقله عن التهذيب: 4: 262 / 783. في الحجرية: ساعة شاء. الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ووقت الامساك، الباب 32 (باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهة في الرياحين والمسك، وتتأكد في النرجس وإنه يكره له التلذد ولا يحرم). ________________________________________