[ 152 ] باب 2 (1505) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن قوله: الصايم بالخيار إلى زوال الشمس ؟ فقال: إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس. باب 3 (1506) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن التطوع وعن هذه الثلاثة أيام إذا أجنبت من أول الليل فأعام أني أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال: صم (1). ________________________________________ الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب وجوب الصوم ونيته، الباب 4 (باب أن من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الافطار...). الجديد، 10: 17 / 31 8 / (12723)، والقديم، 7: 10 / 8. نقله عن التهذيب: 4: 187 / 527، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 149 / 2002، باب قضاء صوم شهر رمضان، الحديث 9، وإلى مثله عن الكافي، 4: 122 / 3، وإلى مثله عن التهذيب، 4: 278 / 843. وفى الوسائل:... فأما النافلة. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصيام، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك، الباب 20 (باب أن من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا). الجديد، 10: 68 / 1 (12846)، والقديم، 47 / 1. نقله عن الفقيه، 2: 82 / 1788، الباب 24، باب صوم السنة، الحديث 4. في الوسائل:... وعن (صوم) هذ ه الثلاثة الايام... (1) محمول على صوم النافلة، سمع منه. ________________________________________