[ 139 ] باب 21 (1476) 1 - قال عليه السلام: إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب. (1477) 2 - وقال الصادق عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم. (1478) 3 - وسئل عليه السلام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال: هي الزكاة المفروضة (1) ولم تحرم علينا صدقات بعضنا على بعض. باب 22 (1479) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات، ________________________________________ الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 21 (باب تحريم الواجبة على بن هاشم إذا كان الدافع من غيرهم). الجديد، 9: 268 / 2 (11993)، والقديم، 6: 186 / 2. نقله عن الكافي: 4: 58 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 58 / 155، الاستبصار، 2: 35 / 106. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 269 / 3 (11994)، والقديم، 6: 186 / 3. نقله عن التهذيصب: 4: 59 / 158، والاستبصار، 2: 35 / 109. 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 32 (باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبنى هاشم وغيرهم). الجديد، 9: 274 / 4 (12006)، القديم، 6: 189 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 59 / 157، والاستبصار، 2: ه 35 / 108. في الوسائل:... ولم يحرم صدقة بعضها على بعض. (1) يعني حرام على السادات زكوة الواجبة فقط لا غيره كالنذر والكفارة، سمع منه. الباب 22 فيه سديث واحد 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 52 (باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها). - ________________________________________