[ 138 ] يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطهوه من الزكاة شيئا. (1473) 2 - وقال عليه السلام: من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا. باب 20 (1474) 1 - قال الصادق عليه السلام: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك إنهم عياله، لازمون له. (1475) 2 - وقال عليه السلام: لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول. ________________________________________ - الجديد، 1: 227 / 1 (11899)، والقديم، 6: 156 / 1. نقله عن العيون: 1: 124، الباب 11، باب ما جاء عن الرضا على بن موسى عليهما السلام من الاخبار في التوحيد. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 228 / 2 (11900)، والقديم، 6: 156 / 2. في الوسائل:... من الزكاة ولا تصلوا ورائه. (عن علي بن محمد وأبي جعفر عليهما السلام). نقله عن التوحيد: 101 / 11، ألباب 6، باب أنه عزوجل ليس بجسم ولا صورة، وأشار إليه عن التهذيب، 3: 283 / 840. الباب 20 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكاة، الباب 13 (باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكوته إلى من تحب عليه نفقته، وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الاقارب). الجديد، 9: 240 / 1 (11928)، والقديم، 6: 165 / 1. نقله عن الكافي: 3: 552 / 5، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 56 / 15، والاستبصار، 2: 32 / 101. 2 - الوسائل، أبواب المستحقين للزكات، الباب 14 (باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية، هل يجوز أم لا ؟). الجديد، 9: 244 / 6 (11937)، والقديم، 6: 168 / 6. نقله عن التهذيب: 4: 57 / 153، والاستبصار، 2: 34 / 103. (*) ________________________________________