[ 134 ] باب 11 (1462) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس على النيف شئ ولا على الكسور (1) ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية. باب 12 (1463) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا تؤخذ أكولة والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ولا والدة (1) ولا الكبكش الفحل. (1464) 2 - وقال عليه السلام في زكاة الابل: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها. ________________________________________ الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الانعام، باب 7 (باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب). الجديد، 9: 119 / 2 (11654)، والقديم، 6: 80 / 2. في الوسائل القديم:... وإنما الصدقة (ذلك) على... نقله عن الكافي: 3: 534 / 1. (1) أي بعض النصاب وكسر منه، سمع منه (م). الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الانعام، الباب 10 (باب إنه لا تؤخذ في الزكاة الاكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وأن الجميع يعد). الجديد، 9: 125 / 2 (11670)، القديم، 6: 84 / 2. نقله عن الكافي 3 ؟ 535 / 3، وأشار إلى مثله عن الفقيه 2: 28 / 1609، باب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 13. (1) أي المولودة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 125 / 3 (11671)، القديم، 6: 85 / 3. نقله عن التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56. ________________________________________
