[ 133 ] حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده. باب 10 (1460) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل كن عنده أربعة أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال: لا يزكى شيئا منهن لانه ليس شئ منهن تاما فليس تجب فيه الزكاة. (1461) 2 - أقول: وكذا روى في جميع النصب. * (هامش) 8 - الشرائط، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لاهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى). الجديد، 9: 104 / 1 (11636)، والقديم، 6: 70 / 1. نقله عن الكافي: 3: 522 / 13. الباب 10 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة ا الانعام، الباب 1 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وإنه لا يضم أحدهما إلى الاض. الجديد، 9: 107 / 2 (11638)، والقديم، 6: 71 / 2. نقله عن الفقيه: 2: 22 / 1603، باب الاصناف التى تجب عليها الزكوة، الحديث 6، وأشار إليه عن التهذيب، 4: 92 / 268، والاستبصار، 2: 39 / 120. 2 - نظير باب 1، من أبواب زكاة الذهب والفضة، الحديث 3، 15. الجديد، 9: 138 أو 142 / 3 و 15 (11687 و 11699)، والقديم، 6: 92 و 95 / 3 و 15. نقلهما عن الكافي: 3: 516 / 6 وقرب الاسناد: 102. وكذا في الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 5 (باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الاخر ولا مال أحد الشريكين إلى الاخر، وعدم وجوب شئ فيما نقص عن النصاب، وكذا مابين كل نصابين)، الحديث 1، 2. الجديد، 9: 150 و 151 / 1 و 2 (11718 و 11719)، والقديم، 6: 101 و 102 / 1 و 2. ________________________________________