[ 131 ] (1453) 3 - وقال عليه السلام: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر. باب 6 (1454) 1 - قال الباقر عليه السلام: ليس في مال اليتيم زكاة. (1455) 2 - وقال الرضا عليه السلام: لا زكاة على يتيم (1). باب 7 (1456) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس في مال إلمملوك (1) شئ ولو بلغ مأة ألف ________________________________________ - 3 - الوسائل، أبواب ما تجب فيه الزكوة وما تستحب فيه، الباب 12 (باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر. الجديد، 9: 69 / 1 (1543)، والقديم، 6: 45 / 1. نقله عن الفقيه: 2: 16 / 1599، الباب 5، باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة، الحديث 2، وأشار إليه عن الكافي، 3: 519 / 10، والتهذيب، 4: 99 / 278. الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الزكوة، أبواب من تجب عليه الزكوة ومن لا تجب عليه، الباب 1 (باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل). الجديد، 9: 85 / 8 (11582)، والقديم، 6: 55 / 8. نقله عن التهذيب، 4: 26 / 62. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 84 / 4 (11578)، القديم، 6: 55 / 4. نقله عن الكافي: 3: 541 / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 2: 177 / 2065، الباب 59، باب الفطرة، الحديث 5، والتهذيب، 4: 30 / 74، وإلى مثله عن التهذيب ايضا 4: 334 / 1049. في الحجرية: اليتيم. (1) أي لا زكوة على سبيل الوجوب ولا الندب، سمع منه. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، الباب 4 (باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا ولو كان مكاتبا، فإن عمل له - ________________________________________
