[ 130 ] زكاة (1). وقال عليه السلام: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر وا لزبيب. (1450) 2 - وقال عليه السلام: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. أقول: حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام. باب 5 (1451) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقى عندك سنة. (1452) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر، قيل: وما الخضر ؟ قال: كل شئ لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. ________________________________________ (1) على الاستحباب أو على الحنطة والشعير، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 62، 63 / 3، 5، 6 (11523، 11525، 11526)، والقديم، 6: 36 / 3، 5، 6. نقلها عن الكافي: 3: 511 / 6، 510 / 2. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 11 (باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان والفواكه ونحوها، وكل ما يفسد من يومه إلا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول). الجديد، 9: 69 / 10 (11542)، والقديم، 6: 45 / 10. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 179. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 68 / 9 (11541)، والقديم، 6: 44 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 66 / 180. ________________________________________