[ 120 ] هي ؟ قال: يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى. أبواب صلاة الجماعة باب 1 (1427) 1 - قال: من صلى الصلوات الخمس جماعة، فظنوا به كل خير (1). باب 2 (1428) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة (1) من جيران ________________________________________ - القضاء، حتى يغلب على ظنه الوفاء). الجديد، 8: 276 / 2 (10646)، والقديم، 5: 365 / 2. في الوسائل القدبم:... أو العشاء فقد صلى أربعا... في الوسائل الجديد:... فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى... نقله عن المحاسن: 325 / 68، في كتاب العلل منه. الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 1 (باب تأكد استحبابها في الفرائض و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين). الجديد، 8: 286 / 6 (10680)، والقديم، 5: 372 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 376 / 1093، الباب 56، باب الجماعة وفضلها، الحديث 3. (1) بشرط الايمان والعدالة إذا لم يظهر الفسق، سمع منه. واجيزوا شهادته ايضا في حديث آخر، سمع منه. الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلوة الجماعة، الباب 2 (باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الاعمى، ولو بأن يشد حبلا من منزله إلى المسجد إلا لعذر كالمطر والمريض والعلة والشغل). الجديد، 8: 291 / (10696)، والقديم، 5: 375: 3. ________________________________________
