[ 119 ] وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد عليه ولا ينقص منه، إن نسى أربعا فليقض أربعا مسافرا كان أو مقيما وإن نسى ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما. باب 4 (1425) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر ؟ فقال: إقضه وترا أبدا كما فاتك، فقيل له: ويكون وتران في ليلة ؟ فقال: نعم، أليس إنما أحدهما قضاء ؟ ! باب 5 (1426) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل نسى صلاة من الصلوات لا يدري أيتها ________________________________________ الجديد، 8: 269 / 4 (10624)، والقديم، 5: 359 / 4. وفي الوسائل القديم: إذا نسى الرجل صلوة... لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه من نسى أربعا فلبقض أربعا حين يذكرها مسافرا... وفي الجديد:... لا يزيد على ذلك ولا ينقص،... نقله عن التهذيب: 3: 225 / 568، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 441 / 1282، الباب 59، باب الصلوة في السفر، الحديث 18. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 10 (باب استحباب قضاء الوتر وترا وإن زالت الشمس). الجديد، 8: 273 / 4 (10636)، والقديم، 5: 363 / 4. في الوسائل القديم:... أو ليس... نقله عن التهذيب: 2: 164 / 647، والاستبصار، 1: 392 / 1072، وأشار إليه عن الكافي، 3: 453 / 10، وإلى مثله عن الفقيه، 1: 499 / 1432، الباب 76، باب قضاء صلوة الليل، الحديث 9. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب قضاء الصلوات، الباب 11 (باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت، وجب أن يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها، وجب عليه - ________________________________________
