[ 105 ] من خمسة الامام وأربعة. (1389) 2 - وسئل عليه السلام: على من تجب الجمعة ؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الامام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا (1)، أمهم بعضهم وخطبهم. باب 3 (1390) 1 - قال علي عليه السلام: لا كلام يوم الجمعة ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة وإنما جعلت الجمعة ركعتين لاجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الاخيرتين فهما صلاة حتى ينزل الامام (1). ________________________________________ الجديد، 7: 303 / (9413)، والقديم، 5: 7 / 2. فيه:... من خمسة رهط الامام وأربعة. نقله عن الكافي: 3: 419 / 4.، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 3: 240 / 640، والاستبصار 1: 419 / 1612. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 304 / 4 (9415)، والقديم، 5: 8 / 4. نقله عن الفقيه: 1: 411 / 1220. (1) أي لم يخافوا من العامة، سمع منه. الباب 3 في حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 14 (باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما (بينها) وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام وأجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القرائة). الجدبد، 7: 331 / 2 (9502)، والقديم، 5: 29 / 2. فيه: لا كلام والامام يخطب ولا التفات... من أجل... نقله عن الفقيه: 1: 416 / 1230، وأشار إليه عن المقنع: 148. (1) الظاهر أن الخطبتين صلوة مجازية لا حقيقية، سمع منه. ________________________________________
