[ 104 ] خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة ووضعها (1) عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين (2). (1386) 2 - وقال الصادق عليه السلام: ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة (1). (1387) 3 - وقال علي عليه السلام: الجمعة واجبه على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والاعمى والمسمافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين. باب 2 (1388) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تكون الخطبة والجمعة وصلوة ركعتين على أقل ________________________________________ (1) أي اسقطها، سمع منه (م). (2) من كان على رأس فرسخين يراد به من كان في أول الفرسخ الثالث لوجود التصريح في حديث آخر بمن كان على رأس أزيد من فرسخين، (منه). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 5 (9386)، والقديم، 5: 3 / 5. في الوسائل: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة... الحديث. نقله عن الفقيه: 1: 898 / 908. (1) أي ليس سنة مؤكدا، سمع منه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 297 / 6 (9387)، والقديم، 5: 3 / 6. نقله عن الغقيه: 1: 427 / 1263 (موضع الحاجة: 631) الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الباب 2 (باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، واستحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الامام) ________________________________________