[ 63 ] صلواته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة. باب 3 (1270) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عزوجل ؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل (1) من هذه الصلاة. (1271) 2 - وقال عليه السلام: أحب الاعمال إلى الله عزوجل، الصلاة وهي آخر وصايا الانبياء عليهم السلام. (1272) 3 - وقال عليه السلام: أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة. ________________________________________ الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب اعداد الفرائض، الباب 10 (باب استحباب اختيار الصلوة على غيرها من العبادات المندوبة). الجديد، 4: 38 / 1 (4453)، والقديم، 3: 25 / 1. في الوسائل: إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عزوجل: ما هو ؟ فقال:... نقله عن الكافي: 3: 264 / 1، وأشار إليه عن الفقيه: 1: 210 / 634. والتهذيب، 2: 236 / 932. (1) أي معرفة النبي والائمة عليهم السلام ومعرفة الله ضروري وبديهى، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 38 / 2 (4454)، والقديم، 3: 26 / 2. نقله عن الكافي: 3: 264 / 2، وأشار إليه عن الفقيه 1: 210 / 638. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 39 / 3 (4455)، والقديم، 3: 26 / 3. في الوسائل: أما أنه (بدون تشديد أما). نقله عن الكافي: 4: 253 / 7. ________________________________________