[ 62 ] (1266) 3 - وقال عليه السلام: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس (1). (1267) 4 - وقال عليه السلام: إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم. (1268) 5 - وقال عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة (1) إن شئت صليتها وتركها قبيح. باب 2 (1269) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت ________________________________________ 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 12 / 4 (4388)، والقديم، 3: 7 / 4. نقله عن التهذيب: 4: 154 / 482. (1) إلا ما أخرجه الدليل وفي الصوم أيضا، سمع منه. 4 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 4: 14 / 6 (4390)، والقديم، 3: 8 / 6. نقله عن الفقيه: 1: 205 / 614. 5 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 16، (باب جواز ترك النوافل). الجديد، 4: 67 / 1 (4528)، والقديم، 3: 48 / 1. في الوسائل:... وليست الوتر مكتوبة.... نقله عن التهذيب: 2: 11 / 22. (1) أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر، سمع منه. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 8 (باب وجوب إتمام الصلوة وإقامتها). الجديد، 4: 31 / 1 (4433)، والقديم، 3: 20 / 1. في الوسائل:... واحدة تامة قبلت جميع صلوته... نقله عن الكافي: 3: 269 / 11. ________________________________________