[ 49 ] كلها، قال: نعم، ما لم يحدث قيل له: فيصلى بتيمم واحد صلوة الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب ماء قال: نعم، قيل: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراده فعسر ذلك عليه ؟ قال: ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم. (1227) 2 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم، قال: يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء. (1228) 3 - وروى: يكفيك الصعيد عشر سنين. ________________________________________ في الوسائل:... نعم ما لم يحدث، قلت: ويصلى بتيمم واحد... كلما أراد... وفى نسختنا الحجرية: كلمات أراده، وهو غلط، وفيها سقط سطر من الحديث وهى هكذا: والنهار كلها قال: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء، قال: نعم قيل: فإن أصاب الماء. وكذا في باب 20 من هذه الابواب (باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء). الجديد، 3: 379 / 1 (391)، والقديم، 2: 990 / 1. نقله عن الكافي: 3: 63 / 4، ومثله عن التهذيب 1: 200 / 580 ومثله عن الاستبصار 1: 163 / 566. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 20. الجديد، 379 / 2 (3917)، والقديم، 2: 990 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 200 / 579. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 380 / 7 (3922)، والقديم، 2: 991 / 7. نقله عن التهذيب: 1: 194 / 561، وأشار إليه عن الفقيه، 1: 108 / 222، الباب 21، باب التيمم، الحديث 11. ________________________________________