[ 48 ] باب 3 (1224) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام: عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض سواء ؟ فقال: نعم. (1225) 2 - وسئل عليه السلام: عن تيمم الحايض والجنب سواء إذا لم يجد الماء، قال: نعم. باب 4 (1226) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار ________________________________________ الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب التيمم، الباب 12 (باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء، أم عن غسل، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق). الجديد، 3: 362 / 6 (3875)، والقديم، 2: 979 / 6. في الوسائل:... من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال نعم. نقله عن التهذيب: 1: 212 / 617، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 162 / 465. والفقيه: 1: 107 / 126 وفى طبع دار الكتب الاسلامية 1: 58 / 215. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 363 / 7 (3876)، والقديم، 2: 979 / 7. في الوسائل: عن أبي بصير - في حديث -، قال: سألته عن تيمم الحائض... إذا لم يجد ماء... في الحجرية: سئل عن التيمم والحائض، وهو سهو. نقله عن الكافي: 3: 65 / 10، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 212 / 616. الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب التيمم، الباب 19 (باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الاصغر، وجب عليه الغسل). الجديد، 3: 377 / 1 (3910)، والقديم، 2: 989 / 1. ________________________________________