[ 46 ] للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والزيارة فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها. (1220) 2 - وقال عليه السلام: إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه ذلك اليوم. أبواب التيمم باب 1 (1221) 1 - عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في ________________________________________ في الوسائل:... بعد طلوع الفجر... فإذا اجتمعت عليك حقوق... غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة في الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها. وكذا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43 (باب إجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفى أحدهم). الجديد، 2: 261 / 1 (2107)، والقديم، 1: 525 / 1. كما نقلنا عن المورد السابق إلا أن هنا:... للجنابة والحجامة وعرفة... فإذا اجتمعت عليك حقوق لله) أجزأها... وفي الحجرية: يجزيها غسل واحد من جنابتها وإحرامها. وفي الوسائل ذيل الحديث:... وفي رواية الشيخ وابن إدريس (والجمعة) بدل (الحجامة) وهو الصواب. نقله عن الكافي: 3: 41 / 1 وأشار إليه عن التهذيب، 1: 107 / 279 ومستطرفات السرائر 3 / 588 وفى طب الائمة: 58 ومنتقى الجمان 1: 335 و 334. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43، الحديث 2. الجديد، 2: 263 / 2 (2108)، والقديم، 1: 526 / 2. نقله عن الكافي: 3: 41 / 2. الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 1 (باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة، وغلوة سهمين في السهلة). ________________________________________