[ 45 ] باب 3 (1216) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى، حر أو عبد. (1217) 2 - وروى: إنه سنة وليس بفريضة. (1218) 3 - وقال الصادق عليه السلام: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. باب 4 (1219) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك ________________________________________ الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 6 (باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للانثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر). الجديد، 3: 312 / 3 (3731)، والقديم، 2: 943 / 3. نقله عن الكافي، 3: 41 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 1: 111 / 291 والاستبصار، 1: 103 / 336. في الحجرية... على كل ذكر وأنثى. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 314 / 9 (3736)، والقديم، 2: 944 / 9. نقله عن التهذيب: 1: 112 / 295، والاستبصار 1: 102 / 333. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 3: 311 / 1 (2837)، والقديم، 2: 943 / 1. نقله عن الكافي: 3: 42 / 3، وكذلك 3: 417 / 3. البا ب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الاغسال المسنونة، الباب 31 (باب تداخل الاغسال إذا تعددت، وإجزاء غسل واحد عنها، وإجزاء كل غسل عن الوضوء). الجديد، 3: 339 / 1 (3813)، والقديم، 2: 963 / 1. (*) ________________________________________