[ 41 ] بصلاة ركوع وسجود. (1206) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: هل يمنعك شئ من هذه الساعات من الصلاة على الجنايز ؟ فقال عليه السلام: لا. باب 16 (1207) 1 - قال عليه السلام: صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه (1) من أمتي، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. (1208) 2 - وقال الصادق عليه السلام: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. ________________________________________ في الوسائل، تصلى على الجنازة. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 25 (باب عدم كراهة الصلوة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت، ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة). الجديد، 3: 109 / 3 (3155)، والقديم، 2: 797 / 3. نقله عن الكافي: 4: 180 / 1، وأشار إليه عن التهذيب: 3: 321 / 997، وإلى مثله عن الاستبصار، 1: 469 / 1813. في الوسائل:... عن الصلوة على... الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 37 (باب وجوب الصلوة على كل ميت مسلم، أو في حكمه، وإن كان شارب الخمر، أو زانيا، أو سارقا، أو قاتلا، أو فاسقا، أو شهيدا، أو مخالفا، أو منافقا). الجديد، 3: 133 / 3 (3213)، والقدبم، 2: 814 / 3. نقله عن التهذيب: 3: 328 / 1026، والاستبصار 1: 468 / 1810، وأشار إلى عن الفقيه 1: 166 / 480. في الوسائل الجديد:... وعلى القتال نفسه من أمتي... ولكن في الوسائل القديم:... وعلى القاتل نفسه من أمتي. (1) إن كان أحل القتل فهو كافر وإن لم يحل فهو فاسق، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 37. الجديد، 3: 133 / 2 (3212)، والقديم، 2: 814 / 2. ________________________________________