[ 40 ] باب 14 (1203) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: ليس في الصلاة على الميت قرائة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. (1204) 2 - وسئل الصادق عليه السلام: عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء ؟ (1) فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. باب 15 (1205) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست ________________________________________ الباب 14 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 7 (باب إنه ليس في صلوة الجنازة قرائة ولا دعاء معين). الجديد، 3: 88 / 12 (3097)، والقديم، 3 ؟ 783 / 1. نقله عن الكافي: 3: 185 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 3: 193 / 442، والاستبصار 1: 476 / 1843. 2 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 21 (باب جواز الصلوة على الجنازة بغير طهارة، وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، واستحباب الوضوء لها، أو التيمم). الجديد، 3: 110 / 3 (3160)، والقديم، 799 / 3. نقله عن الكافي: 3: 178 / 1، أشار إليه عن التهذيب، 3: 203 / 475 وأشار إلى مثله عن الفقيه، 1: 170 / 496. (1) الصلوة على الجنائز صلوة مجازى لا حقيقي، لانه يجوز أن يصليها الجنب وغيره. لعله سمع منه (م). الباب 15 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب صلوة الجنازة، الباب 8 (باب أنه ليس في صلوة الجنازة ركوع ولا سجود). الجديد، 3: 90 / 1 (3012)، والقديم، 2: 784 / 1. نقله عن الكافي: 3: 180 / 2. ________________________________________