[ 21 ] وثلث سجود. (1148) 4 - وقال عليه السلام: من نسى مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي فرضه الله تعالى في القرآن، كان عليه اعادة الوضوء والصلاة. باب 7 (1149) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث: إن الله يقول: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه مابين الكعبين إلى أطراف الاصابع فقد أجزأه. ________________________________________ الجديد، 1: 366 / 8 (967)، القديم، 1: 257 / 8. نقله عن الفقيه: 1: 33 / 66، الباب 3 (باب أقسام الصلوة، الحديث 1). 4 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3 (باب وجوب إعادة الصلوة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسيا، حتى صلى، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت). الجديد، 1: 370 / 3 (975)، القديم، 1: 259 / 3. في الوسائل:... الوضوء الذى ذكره الله تعالى... نقله عن التهذيب: 1: 102 / 266، وفى 2: 200 / 786. وكذا في الوسائل نفس المصدر، الباب 35، الحديث 5. الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء، وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 388 / 3 (10222)، القديم، 1: 272 / 3. نقله الوسائل عن الكافي: 3: 25 / 5. وأشار إلى مثله عن التهذيب، 1: 76 / 191، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 81 / 211. والآية الشريفة: المائدة، 5: 6. ________________________________________