[ 20 ] ما يقول المؤذن ولا تدع ذكر الله في تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال. باب 6 (1145) 1 - قال عليه السلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (1) (1146) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام: لاصلاة إلا بطهور. (1147) 3 - وقال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع ________________________________________ (1) محمول على الاستحباب، سمع منه. الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15 (باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه). الجديد، 1: 397 / 20 (1039)، القديم، 1: 279 / 20. نقله عن تفسير الامام العكسري عليه السلام: 521. (1) أي السرقة من مال الغير، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، الباب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها). الجديد، 1: 365 / 1 (960) و 366 / 5 (965)، القديم، 1: 6 / 256 / 6 و 1. وكذا في الوسائل، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9 (باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات، للصلوة) في صور، ح 1. الجدبد، 1: 315 / (829)، القديم، 1: 222 / 1. وكذا في الوسائل ابواب الوضوء الباب 4، (باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلوة، و إنه يجرز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب) الجديد، 1: 372 / (981)، القديم، 1: 261 / 1. وكذا في الوسائل، أبواب الجنابة، الباب 14. الجديد، 2 / 203 / (1929)، القديم، 1: 483 / 2. وكذا في الوسائل، أبواب الوضوء، الباب 2. الجديد، 1: 368 / 1 (971)، القديم، 1: 258 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 49 / 144، و 209 / 605، وفى 2: 140 / 545، والاستبصار، 1: 55 / 160. والفقيه، 1: 58 / 129، الباب 14 (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه)، والمحاسن: 78، ذيل الحديث 1. 3 - الوسائل، كتاب الطهارة أبواب الوضوء، باب 1 (باب وجوبه للصلوة ونحوها). ________________________________________