[ 15 ] باب 2 (1130) 1 - قال الصادق عليه السلام: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها. (1) (1131) 2 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم. (1132) 3 - وقال عليه السلام: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين الذين أنعم الله عليك بهما. (1133) 4 - وقال عليه السلام: لا ينقض الوضوء إلا حدث والنوم حدث. ________________________________________ الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 246 / 2 (632)، والقديم، 1: 175 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / 1016. في الوسائل: إلا من غائط أو... (1) اشارة إلى حصول اليقين لا الظن، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2 (باب إن البول والغائط والريح والمنى، والجنابة تنقض الوضوء). الجديد، 1: 248 / 1 (641)، والقديم، 1: 177 / 1. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 3 (باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان وإنه لا ينقض الوضوء شئ من الاشياء غير الاحداث المنصوصة). الحديد، 1: 252 / 1 (651)، والقديم، 1: 179 / 1. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 6 / 2، والاستبصار 1: 79 / 244. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 249 / 4 (644)، والقديم، 1: 177 / 4. نقله عن الكافي: 3: 35 / 1، وأشار إلى مثله عن التهذيب: 1: 10 / 17، والاستبصار، 1: 85 / 271. في النسخة الحجرية: لا ينقض. 4 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 3. (*) ________________________________________