[ 14 ] ابواب الوضوء وما يناسبه باب 1 (1128) 1 - قال الصادق عليه السلام: إذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قيل: فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال: لاحتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فانه على يغين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر. (1129) 2 - وقال عليه السلام: إذا استيقنت انك قد احدثت، فتوضأ، واياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد احدثت. أقول: يستثنى من هذا تجديد الوضوء للنص عليه. ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 (باب إنه لا ينقض الوضوء إلا اليقين بحصول الحدث، دون الظن والشك). الجديد، 1: 246 / 1 (631)، والقديم، 1: 174 / 1. نقله عن التهذيب: 1: 8 / 11. صدره في الوسائل:... عن زرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ فقال يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب، والاذن، فإذا نامت العين و... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 747 / 7 (637)، والقديم، 1: 176 / 7. وأيضا في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 44 (باب انه من تيقن الطهارة وشك في الحدث لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه). الجديد، 1: 472 / 1 (1252)، والقديم 1، 1: 332 / 1. نقله الوسائل، عن الكافي 3: 33 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 1: 102 / 268. ________________________________________