[ 667 ] عن ابن أذينة، عن ابى عبد الله ع في حديث انه كتب إليه: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فانه يؤجر عليه إلا الزكاة لانه وضعها في غير مواضعها ألانها لاهل الولاية، وأما الصلاة والصيام فليس عليه قضاء. ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن ابي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن ابي عبد الله ع إلا انه قال: فاما الصلاة والحج والصيام. أقول: والاحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور. (1) باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب * في نفس الاحكام الشرعية * * [ 1051 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن عدة من ________________________________________ الوسائل، 1 / 125، الباب 31، باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته...، الحديث 1 [ 317 ]. الوسائل، 9 / 216، الباب 3، باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق...، الحديث 1 [ 11870 ]. الوافى، 10 / 191، الحديث 19. في الكافي: كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه... وعرفه هذا الامر فانه يوجر عليه... الا الزكاة فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها... (1) الوسائل، 1 / 125، مقدمة العبادات، الباب 31. راجع الوسائل، 9 / 216، الباب 3، من أبواب المستحقين للزكاة. الباب 69 فيه حديث واحدالاستصحاب معناه بقاء الشئ على ما كان...، منه (م). (* *) أي الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والحرمة والاباحة والكراهة لا الامور الدنيوية كالنكاح والحيض والطلاق، سمع منه (م). 1 - الكافي، 3 / 92، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض، الحديث 1. الوسائل، 2 / 272، كتاب الطهارة، الباب 2، من ابواب الحيض، الحديث 1 [ 2129 ]. البحار، 48 / 112، تاريخ الامام موسى بن جعفر ع، الباب 5 باب عبادته...، الحديث 22. ________________________________________