[ 666 ] صفوان بن يحى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر ع يقول: كل من دان الله عزوجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ (1) لاعماله، إلى ان قال: وان مات على هذه الحال، مات ميتة كفر ونفاق، واعلم يا محمد: ان ائمة الكفر واتباعهم، لمعزولون عن دين الله قد ضلوا واضلوا فاعمالهم التى يعملونها (كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد). أقول: والاحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور. (2) باب 68 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر * سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق [ 1050 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، ________________________________________ الوسائل، 1 / 118، الباب 29، باب بطلان العبادة بدون ولاية الائمة...، الحديث 1 [ 297 ]. الوافي، 2 / 118، أبواب الحجة، الباب 12، الحديث 2 [ 580 ]. المحاسن، 1 / 92، الباب 17، باب عقاب من لم يعرف إمامه، الحديث 47. البحار عن المحاسن، 23 / 89، كتاب الامامة، الباب 4، باب وجوب معرفة الامام، الحديث 29. في الكافي، على هذه الحالة... أئمة الجور وأتباعهم. (1) أي مبغض لاعماله كقوله تعالى: (ان شانئك هو الابتر)، سمع منه (م). (2) الوسائل، 1 / 118، مقدمة العبادات، الباب 29. وراجع هداية الامة، 1 / 47. الباب 68 فيه حديث واحداقول: (والاستبصار) بصارة في دينه يعنى إذا صار شيعة ومؤمنا، سمع منه (م). 1 - الكافي، 3 / 546، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير اهل الولاية، الحديث 5. التهذيب، 5 / 9، باب وجوب الحج، الحديث 23. الاستبصار، 2 / 145، الباب 85، الحديث 1. ________________________________________