[ 641 ] عن الحسين بن سعيد، عن ابن وهب، عن محمد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا ع عن قول الله عزوجل: (انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن) فقال: ان القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم في الكتاب هو الظهر ظاهر وباطن (الباطن - ظ) من ذلك ائمة الجور وجميع ما أحل في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك ائمة الحق. (1) ورواه الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد مثله. [ 1013 ] 2 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، نقلا من تفسير ابراهيم بن حفص النعماني، عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف الجعفي، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن على بن ابي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل الجعفي، عن ابى عبد الله ع، عن ابائه، عن علي ع في حديث طويل قال: وأما ما في القرآن تأويله في تنزيله، فكل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الامور المتعارفة (1) التي كانت في ايام العرب تأويلها في تنزيلها (2) فليس يحتاج فيها إلى ________________________________________ الوسائل، 25 / 10، الباب 1، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 5 [ 31000 ]. البحار عن البصائر، 24 / 301، كتاب الامامة، الباب 66، الحديث 7. في البصائر: احمد بن محمد، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن ابى وهب. في الكافي: العدة عن أحمد بن أحمد... فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك... (1) في الحديثين رد على بعض الغلاة المايلين إلى مذهب المباحية فانهم حملوا كل ما ورد في تحريم شئ على ان المراد ولاية اعداء النبي (ص) والائمة ع وكل ما ورد في وجوب شئ على ان المراد به ولايتهم ع واسقطوا باقى التكاليف، منه (م). 2 - رسالة المحكم والمتشابه، 84. الوسائل، 25 / 10، الباب 1، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 6 [ 31001 ]. رواه على بن ابراهيم (القمى) في تفسيره، 1 / 5 إلى 7 في مقدمة الكتاب. نقله البحار، 93 / 68. (1) كتحريم الخمر ونحوه، سمع منه (م). (2) أي ظاهرها لا باطنها، سمع منه (م). (حرمت عليكم امهاتكم...) كل النساء: 23. ________________________________________