[ 640 ] لها ونص بطلان تكليف ما لا يطاق، يدل على هذا المعنى فان اكثر الافعال بل كلها في اول الامر يحتمل الوجوب بل تقدم هناك حصر الواجبات فيما ذكر في حديث هشام بن سالم ويأتى مثله. ولم يذهب احد من العقلاء فيما اعلم، إلى اصالة الوجوب في كل فعل حتى يثبت عدمه بخلاف التحريم. فقد ذهب اكثر المتقدمين من الامامية إلى ان الاصل التحريم في كل ما عدا الضروري كالتنفس في الهواء، حتى يثبت عدمه، وذهب كثير منهم إلى التوقف والاحتياط ووافقهم الشيخ في العدة والمفيد وجماعة من المتأخرين، ودليل التوقف والاحتياط، أقوى كما عرفت. ولو وجب الاحتياط في المقامين (1) لزم تكليف مالا يطاق لان كثيرا من الافعال يحتمل الوجوب والتحريم. ثم اعلم أنه يستثنى من عدم وجوب الاحتياط في مقام الوجوب، ما إذا حصل لنا اليقين بوجوب عبادة وانحصرت في فردين أو افراد كالقصر والتمام والظهر والجمعة مثلا، فيجب الجمع لقولهم ع: لا تنقض اليقين أبدا بالشك وانما تنقضه بيقين آخر وقد بينا ذلك في كتاب وسائل الشيعة. (2) باب 50 ان كل ما في القرآن من آيات التحليل والتحريم * فالمراد بها ظاهرها والمراد بباطنها ائمة العدل والجور [ 1012 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (1) أي احتمال الوجوب والتحريم، سمع منه (م). (2) راجع الباب 45. الباب 50 فيه 3 أحاديثهذا رد على المباحية فأنهم يأولون الاباحة والتحريم، سمع منه (م). 1 - بصائر الدرجات، 33 / 2، الباب 16 من الجزء الاول. الآية الشريفة، الاعراف: 33. الكافي، 1 / 374، كتاب الحجة، باب من ادعى الامامة وليس لها باهل...، الحديث 10. ________________________________________